“المداخل التصالحية والجنائية لحماية الأسرة” موضوع ندوة وطنية بوادي زم


أيت أرجدال: الوساطة الأسرية ضمانة أخلاقية لتقويم الأسرة والتنشئة الاجتماعية

 

خبر خريبكة – عبد الحكيم لعبايد

أكد سمير أيث أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم، أن المقاربة القانونية في ضبط ظاهرة العنف الممارس على النساء، على أهميتها، تبقى غير كافية، سيما مع استحضار التجارب المقارنة التي تعتمد قنوات متعددة ومنهجيات لتهذيب وتقويم السلوك الإنساني الاجتماعي، وأصر على ضرورة إيلاء الاهتمام للوساطة الأسرية وتقنين قواعدها وأحكامها، باعتبارها لاتزال ضمانة من الضمانات التربوية والوقائية لتقويم الأسرة والتنشئة الاجتماعية.

وأضاف أيت أرجدال رئيس الجلسة الافتتاحية، للندوة التي احتضنتها قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بوادي زم نهاية الأسبوع الأخير، تحت شعار” المداخل التصالحية والجنائية لحماية الأسرة “، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، وهيأة المحامين بخريبكة، والمركز المغربي للوساطة والتحكيم، وجمعية المحامين الشباب، بالإضافة إلى ماستر القانون المدني والاقتصادي لكلية الحقوق السويسي بالرباط، (أضاف) أن الندوة تعتبر فرصة علمية للتعريف بأبرز المستجدات المسطرية، والموضوعية المعتمدة في القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والبحث عن مدى استيعابها للتمظهرات الجديدة للعنف، خاصة في ظل تطور وسائل التواصل الحديثة، وتأثير المواقع الاجتماعية في المنظومة المجتمعية.

ومن جهته، اعتبرعبد المولى زهير، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لوادي زم، بأن شعار ندوة ”المداخل التصالحية والجنائية لحماية الأسرة”، هي مجال لرجال القضاء والدفاع ومساعدي السلطة القضائية، لتعميق النقاش وطرح التصورات، والأفكار البديلة أو المدعمة، لحماية الأسرة المغربية، مؤكدا على ضرورة ايلاء الأهمية لخلايا التكفل بالنساء  والأطفال باعتبارها مدخلا رئيسيا لحماية الأسرة.

وبسط عمر سعيد نقيب هيأة المحامين بخريبكة، أهمية حماية الأسرة المغربية لدى الدولة والحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين والقضائيين والحقوقيين، مما جعله ورشا كبيرا تسعى الدولة من خلاله الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة، مضيفا بأن حماية المرأة والطفل تقتضي توفير الإمكانيات المادية والبشرية للإدارة والجمعيات المتدخلة.

وخلصت الندوة العلمية، التي عرفت نقاشا وازنا لعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، إلى جانب القضاة والملحقين القضائيين والنقباء والمحامين والأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى المرشدين الأسريين والمتخصيين النفسانيين، (خلصت) إلى مجموعة من التوصيات التي سترفع إلى الجهات المركزية للاستئناس بها، كإعادة النظر في المادة 5  من القانون رقم 13.103، في الشق المتعلق بالمنع النهائي من الاتصال بين الضحية والجاني لملاءمتها مع مقتضيات مدونة الأسرة، وتفعيل الوساطة الأسرية القضائية طبقا لأحكام المادة 82 من مدونة الأسرة، مرحلة تجريبية في أفق اعتماد الوساطة الاتفاقية وتطوير نطاقها وآلياتها، سيما في المنازعات الأسرية، بالإضافة إلى تفعيل مقتضيات المادة 43، من القانون رقم 28/08 المنظم، لمهنة المحاماة والتي تنص على حث المحامي لموكله على فض النزاع عن طريق الصلح بواسطة الوسائل البديلة قبل اللجوء إلى التدخل القضائي.

والإسراع بإصدار لائحة، تضم اسم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الموكول لها علاج المرأة المعنفة، مع ايلاء أهمية قصوى لمؤسسات الإيواء بالشكل الذي سوف يساعدها في التنزيل الحقيقي والفعلي للمصاحبة القانونية والحماية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف.