المصادقة على مرسوم معاقبة مخالفي الطوارئ الصحية


Résultat de recherche d'images pour "صور مجلس حكومي مغربي"

 

خبر خريبكة: الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

و أكد بلاغ رئاسة الحكومة، على أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.

و أضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة و الملائمة و الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بجهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص و سلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، و اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، و الحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

يضيف ذات البلاغ، أن المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة، بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، من أجل التدخل الفوري و العاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، و تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص و ضمان سلامتهم.

و أشار المصدر ذاته، إلى أنه بموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

و في المقابل، أبرز البلاغ أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

من جهة أخرى، يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، و الذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.