نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب “كورونا”


خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد

ذكر بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيفية الاستفادة من التعويض عن التوقف المؤقت الناتج عن جائحة كورونا. يعطي للأجراء في القطاع الخاص المسجلين في الصندوق الحق في الاستفادة من تعويض شهري قدره 2000 درهم.

و يشير ذات البلاغ الى أن شهر مارس الجاري، سيصرف تعويض قدره 1000 درهم خاص بالفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 منه، على أن يتم التعويض بالنسبة لشهور أبريل، ماي ويونيو 2020 الى 2000 درهم، و وفق ذات البلاغ، فان التعويض يهم الأجراء  والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، على أن يحتفظ ذات  الأجراء، خلال الفترة نفسها، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و التأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.

و أفاد ذات المصدر، أن الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحكم أن الصندوق يضع رهن إشارة المشغلين المعنيين البوابة الإلكترونية”covid19.cnss.ma “، انطلاقا من مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020.

وللاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، وتتبع المراحل التالية:

1. الولوج إلى البوابة :

– إدخال الرابط “covid19.cnss.ma” على مستوى المتصفح (Navigateur).

– إذا كان المشغل منخرطا بـ”ضمانكم”، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة السر (login et mot de passe) المتعلقين بـ”ضمانكم”.

– إذا كان المشغل غير منخرط بـ”ضمانكم”، فالبوابة ستساعده على فتح حساب وسيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر.

2. إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل:

– بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020.

– يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة.

– يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته هو ناتج عن تفشي جائحة “COVID-19”.

و سوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الأزمة، كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و تعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة الفترة نفسها.

و تجدر الإشارة إلى أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

و أوضح البلاغ أن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة “COVID-19″، يلغي طيلة فترة الأزمة و يحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي، لا حاجة إلى وضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.