توضيحات حول الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية


خبر خريبكة: الرباط

أصدرت مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة، امس الجمعة، مذكرة دورية تتضمن توضيحات بخصوص شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.

و أكدت هذه المذكرة، التي تحيل على الدورية رقم 6522/210 لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و المذكرة الدورية رقم 735 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية لسنة 2024 اشترط، لأجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية، المنصوص عليه في المواد رقم 123-22 و 133-23، و 123-24 و 123-25 من المدونة العامة للضرائب، إجبارية إصدار الخاضعين للضريبة لضمانات كافية، طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها.

و وفق ذات المصادر، إلى أنه “بغية الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية، يتعين على المستورد الإدلاء بالوثائق الضرورية، و المتمثلة في التزام بتسجيل السلع الاستثمارية المستوردة، التي من شأنها أن تسمح بالحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من المدونة العامة للضرائب، في حساب الأصول الثابتة، فضلا عن وثيقة تثبت تكوين الضمانات المذكورة سلفا.

و أضاف المصدر ذاته، في حالة غياب وثيقة تبرر تكوين الضمانات، و في انتظار تسليمها من قبل المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب، يمكن للمستورد أن يطلب إيداع المبلغ المعادل للضريبة على القيمة المضافة.

و تجدر الإشارة، إلى أنه في انتظار أتمام التبادل المعلوماتي بين إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المديرية العامة للضرائب، يتعين على المستورد الإدلاء بشهادة إيداع الضمانات الكافية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب لدعم التصريح بالاستيراد الخاص به.