“مصطفى الرميد” يعلق على جدل عقوبة الإعدام بعد جريمة طنجة


خبر خريبكة

في سياق الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام، التي أثارتها جريمة الطفل عدنان في طنجة، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد مساهمة في الموضوع. 

واختار الرميد أن يعطي رأيه في خضم تضارب الموقف بين مؤيد للتطبيق ورافض لها، عبر تدوينة فايسبوكية، عنونها بـ”عقوبة الإعدام بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية-مساهمة في النقاش الوطني”. 

وجاء في تدوينته:

تعد عقوبة الإعدام من بين العقوبات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وأقرتها الديانات الثلاث وتبنتها تشريعات معاصرة. وفي هذا الإطار نص القرآن الكريم على عقوبة الإعدام في القتل العمد في قوله تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون” البقرة (آية: 179)، وترفع هذه العقوبة بعفو أهل القتيل وقبول الدية، “فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان” البقرة (آية: 178).

غير أن هذه العقوبة أصبحت اليوم محل خلاف عالمي تعيشه العديد من الدول حيث تتجاذبها ثلاثة اتجاهات تتراوح بين:

⁦دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم (106 دولة من بينها فرنسا وبلجيكا وكندا والسينغال وساحل العاج، وألمانيا…).(2)

⁦دول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ (56 دولة من بينها: اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وإيران، وباكستان، والهند…). (3)

⁦دول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ (28 دولة مثل المغرب وكوريا الجنوبية وتونس وغانا وروسيا….). (4)

وقد سجل في سنة 2019 ما لا يقل عن 2307 حكما بالإعدام في 56 بلدا، من أصل 26604 محكوما بالإعدام. (5)

هذا ويرتبط النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة.

⁦▪️⁩أولا- الحق في الحياة في المواثيق الدولية

يشكل الحق في الحياة أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.

ويلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”.

فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: “لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد…”

وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: “مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب “أشد الجرائم خطورة” لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على “أشد الجرائم خطورة”. وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم ” المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة”.

واعتبر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، أنه ينبغي أن تعتبر لفظة “المتعمدة” معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.

نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن “القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة”.

كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه “لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة”.

ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.

وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

⁦▪️⁩ثانيا- المعايير الدولية الدنيا لتطبيق عقوبة الإعدام

نصت المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على معايير لحماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، وهي المبادئ التي تم تكريسها بوضوح من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 50/1984 المتعلق بالمعايير الدولية الدنيا التي توفر الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، كما أن لجنة حقوق الإنسان أعادت تأكيدها في قرارها رقم 59/2005.

ويمكن، في ضوء هذه القرارات والمرجعيات، أن نحدد المعايير الدنيا فيما يلي:

1. في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم؛

2. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا نص عليها القانون وقت ارتكابها، وفي حالة تعديل القانون بعد ارتكاب الجريمة وتنصيصه على عقوبة أخف، يستفيد المجرم من العقوبة الأخف؛

3. لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام على الحوامل او الأمهات الحديثات الولادة ولا على الأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية؛

4. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع؛

5. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة؛

6. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل الاستئناف إجباريا؛

7. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام؛

8. لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى ان يتم الفصل في إجراءات الاستئناف او أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم؛

9. حين تحدث عقوبة الإعدام تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة.

⁦▪️⁩ثالثا- عقوبة الإعدام في التشريع المغربي

ينص القانون المغربي على عقوبة الإعدام بالنسبة لعدة جرائم، ويتضمن القانون الجنائي ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، وبالإضافة إلى ذلك يعاقب الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة بالإعدام عن هذه الجرائم.

وعموما تؤطر عقوبة الإعدام في القانون المغربي بمجموعة من الضوابط والمعايير التي تحكمه، إذ:

– لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على القاصرين دون سن 18 سنة؛

– لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو؛

– لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها.

إن هذه التقييدات على عقوبة الإعدام جعلت التشريعات الوطنية متوافقة، على العموم، مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرار رقم 50/ 1984 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المشار إليه سابقا.

وينبغي التذكير أن مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على مجلس النواب استبدل عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم المحاولة والمشاركة حينما تكون عقوبة الجريمة الأصلية الإعدام بالعقوبة السجنية، وأضاف إليها ثلاث جرائم خطيرة عاقب عليها بالإعدام هي: جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وذلك في إطار مقاربة تستهدف تثبيت عقوبة الإعدام بشأن الجرائم الأكثر خطورة دون سواها.

كما أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات ترمي إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بالنطق بعقوبة الإعدام من قبيل اشتراط إجماع الهيئة القضائية، وذلك للحيلولة دون الوقوع في محظور الخطأ القضائي أو غيره.

⁦▪️⁩رابعا- تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب

لم ينفذ المغرب عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، كما أن القضاء المغربي مقل في إصدار عقوبة الإعدام ويتعامل معها بكثير من التريث والاتزان، اذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة أحكام.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام المتواجدين في السجون إلى غاية سنة 2019 يبلغ 70 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع عقوبة الإعدام كان أحد المواضيع التي تمت برمجتها ضمن حلقات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، حيث نوقش ضمن محاور الندوة الجهوية الخامسة التي احتضنتها مدينة فاس يومي 09 و 16 نونبر 2012، حول تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز المحاكمة العادلة.

وتبين من خلال النقاش حول الموضوع الذي ساهم فيه مختلف الفاعلين والمختصين من قضاة ومحامين واساتذة جامعيين وحقوقيين أن هناك خلافا واسعا حول الموضوع، لكن أغلب المتدخلين كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات.

وقد حظي النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني والعديد من البرلمانيين ورجال القانون، بإشادة ملكية في الرسالة التي وجهها جلالة الملك الى المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية المنظمة في مراكش في نونبر 2014.

واستمر النقاش الوطني بشأن هذه العقوبة أثناء مسار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة سنة 2017، والتي اعتبرت هذا الموضوع من القضايا المجتمعية الخلافية التي أوصت بمتابعة الحوار حولها، وهو ما أسهمت فيه منظمات المجتمع المدني المهتمة، بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

⁦▪️⁩خامسا- نماذج حكم بشأنها بالإعدام: من أجل التأمل

1) نموذج للعود

1- قدم شخص للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، وكان الضحية شرطي استعلامات، فصدر في حق الجاني حكم بالسجن المؤبد بتاريخ 19/03/1975 من طرف محكمة الاستئناف بأسفي.

2 – وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة في غضون سنة 1980 ارتكب المعني جناية أخرى تتعلق بالقتل العمد في حق أحد حراس السجن، فصدر في حقه قرار جديد بالإعدام، وبعد استفادته من العفو الملكي أطلق سراحه بتاريخ 03/03/2007.

3 – لم يمر على إطلاق سراح المعني بالأمر إلا بضعة أشهر وبالضبط بتاريخ 18/10/2007 ارتكب من جديد جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة وانتحال صفة شرطي.

وبعد المحاكمة صدر قرار بتاريخ 10/12/2012 في الملف الجنائي عدد 748/2002 قضى في حق المتهم بالإعدام.

2) نموذج بشاعة الجرم: حالة 1

بتاريخ 10/09/2004 تلقت الشرطة إشعارا بضرورة الانتقال إلى منطقة واد الواعر بتارودانت لكون الأمر يتعلق باكتشاف هياكل وجماجم بشرية، وعند الانتقال إلى عين المكان تمت معاينة عظام بشرية إضافة إلى جماجم أدمية ومجموعة من الأغراض من بينها ورقة من مذكرة تتضمن عبارات الانتقام ولقب المشتبه فيه.

وبعد التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يحملون اسم الوارد في المذكرة تم التوصل إلى المتهم الذي اعترف بعد تعميق البحث معه بقتله لتسعة أطفال وأن عمله بالمحطة الطرقية كمساعد لبيع المأكولات الخفيفة مكنه من مراقبة الأطفال المتشردين، وبعد معاشرته لهم لساعات طوال يقوم بإغرائهم بالمأكولات والقطع النقدية، ثم يستدرجهم إلى کوخه ليقوم بالاعتداء عليهم جنسيا، بعد تهديهم بالسلاح وتكبيلهم وتكميم أفواههم باللصاق، وفي لحظة الانتشاء بقوم بخنقهم إلى أن يلفظوا أنفاسهم وبعد ذلك يقوم بدفنهم بداخل الكوخ الذي يقيم فيه.

وبناء عليه تمت متابعته من طرف النيابة العامة بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية سبقته أعمال جنايات هتك عرض قاصرين دون 18 سنة بالعنف والاختطاف والاحتجاز.

وبتاريخ 02/12/2004 اصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير حكما قضى بإدانته من أجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والتعذيب بأعمال وحشية سبقته جناية هتك عرض قاصر بالاختطاف والاحتجاز مع استبعاد ظرف تعدد جنايات القتل واستعمال السلاح مع القتل واستعمال التدليس لاستدراج قاصرين، والحكم عليه بالإعدام وبعد الطعن بالاستئناف قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني وتأييد القرار المستأنف، وبعد الطعن بالنقض أصدر المجلس الأعلى سابقا قرارا قضي برفض الطلب.

2) نموذج بشاعة الجرم: حالة 2

تتلخص وقائع هذه الجريمة في نشوب نزاع بين الضحية والجناة بسبب تضرر الضحية من الدخان الذي ينبعث من المحل (مطعم) الذي يمتلكه الجناة والذي كان يسبب، حسب ادعاء الضحية، أضرارا على صحته وصحة زوجته. وقد شكلت شكايات المحامي وزوجته المتكررة إزعاجا لأصحاب المطعم مما جعلهم يقررون تصفيته، وقد قاموا في هذا الصدد بعدة محاولات باءت بالفشل.

وبتاريخ 26/02/2006 تربص المتهمون ليلا بالمحامي وزوجته عند قدومهما إلى مقر سكناهما، وعملوا على الرفع من صوت آلة التسجيل، وعند صعود الضحيتين الدرج قام المتهمون بإغلاق الباب الرئيسي للعمارة وتعقب المعنيين من الخلف، وبمجرد ما حاولا فتح باب شقتهما باغتهما المتهمون بالضرب على مستوى الرأس بأداة حديدية، وفي هذه الأثناء استعمل أحد المتهمين القنينة المسيلة للدموع فسقط الضحيتين، ليتم بعد ذلك تصفيتهما بواسطة سكين متوسط الحجم حيث قام أحد المتهمين بذبحهما إلى أن لفظا أنفاسهما الأخيرة، وللتخلص من الجثتين قام المتهمون بتقطعيهما إلى أشلاء وإزالة اللحم عن العظام وطحنه والتخلص منه عبر مجاري المياه عن طريق صب الماء، وتم وضع قطع العظام وأجزاء الرأس داخل أكياس بلاستيكية في حقيبة سوداء اللون كبيرة الحجم، وللتخلص من الحقيبة ومحتوياتها قام أحد المتهمين بمنح متهم آخر مبلغا ماليا بقيمة 20 مليون سنتيم للقيام بذلك.

وفي حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا من يوم 17/02/2006 غادر متهمان اثنان مدينة مكناس بعد أن امتطيا القطار المتوجه إلى مدينة الرباط وبحوزتهما الحقيبة المحتوية على اشلاء الضحيتين.

وقد تم اعتقال المتهمين في هذه القضية وفتح ملف جنائي ابتدائي تحت عدد 13/4/2009 توبع بمقتضاه المتهمون من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والتمثيل بجثة وإخفائها والمشاركة في الخيانة الزوجية والفساد صدر فيها قرار بتاريخ 13/4/2009 قضى في منطوقه بالإعدام لثلاثة من المتهمين.