أصحاب البذلة السوداء يحتجون أمام مقر البرلمان بالرباط


يطالبون  برفع الحصانة عن ممتلكات الدولة

 

خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد

 

نظم أصحاب البذلة السوداء، اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان في الرباط، و قفة احتجاجية رافضة لما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

و في تصريح لجريدة خبر خريبكة أشار الاستاذ عمر سعيد نقيب المحامين بهيئة خريبكة علاقة بالوقفة الاحتجاجية، أنها تأتي “تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأخير بالداخلة والقاضي بتنظيم وقفة انذارية امام مقر البرلمان ،تحت شعار: لا لتعطيل المقررات القضائية،  و التي عرفت حضور جميع نقباء هيئات المحامين السبعة عشر بالمغرب بالاضافة إلى السادة الرؤساء والاعضاء المنتخبون، و ذلك للتنديد بالخرق الدستوري الذي عرفه مشروع قانون المالية لسنة 2020، من خلال المادة 9 منه،حينما شرع الحصانة لمالية الدولة تجاه المواطنين وعدم إخضاعها لقواعد  التنفيد المتعارف عليها حقوقيا و قانونيا و المسطرة بمقتضى قانون المسطرة المدنية. و التي تتعارض مع دستور 2011، الذي اعتبر ان جمبع الاشخاص، سواء كانو ذاتيين او معنويين هم سواسية امام القانون، وهذا الموقف وإن تم التعبير عنه في مرحلة أولية من طرف السادة النقباء الممارسين،  فإنه يعبر عن موقف كل الجسم المهني بمختلف انتمائاته الجنسية والفكرية والعمرية والسياسية والأيديولوجية، كخطوة أولى في أفق الدخول في أشكال نضالية أخرى للدفاع عن حقوق المواطنين و جميع القضايا المهنية و الحقوقية”.

و من جهته، أكد  لعمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب،  أن “الهدف من أي حكم هو الوصول إلى التنفيذ والحق” مشيرا الى أن “مقتضيات هذه المادة التي صادق عليها مجلس النواب، تسائل دور المحاكم و المحامي و كل الأطراف في منظومة العدالة؟”، وهو ما يتطلب وفق ذات المصدر، حذفها أو تعديلها.

 

و من جهة ثانية، عمل أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على الولوج الى مقر البرلمان بعد الوقفة الاحتجاجية، حيث قاموا بعقد لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس المستشارين، الذين سيعكفون على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020.

و تنص المادة المثيرة للجدل على تحديد أجل 90 يوماً لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية.

و يعتبر المحامون أن منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية و الجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ “إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.